responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 220

..........


كل سنة في سنتها.

و هكذا الحال فيما لو فرضنا انه آجر نفسه لعمل في السنة الآتية كفريضة الحج أو انه أجر داره للسكنى في السنة الآتية و قد تسلم الأجرة فعلا فهل يجب تخميسها إذا بقيت و لم تصرف في المئونة؟

أما بالإضافة إلى إجارة الأعمال فلا ينبغي الإشكال في عدم احتساب الزائد على السنة الواحدة لعدم صدق الفائدة على الأكثر من ذلك، فإنه و ان ملك أجرة السنة الآتية و قد تسلمها حسب الفرض الا انه بإزاء ذلك مدين فعلا بنفس العمل في السنة الآتية و لا بد من استثناء الدين في تعلق الخمس فإنه من المؤن فلا يصدق انه استفاد بلا عوض ليتعلق به الخمس.

فالمقام نظير ما لو استدان مبلغا و بقي عنده إلى نهاية السنة فإنه لا خمس فيه و ان كان ملكا له لكونه مدينا بمقداره للغير، و لا فرق في استثناء الدين بين المتعلق بالأموال أو الأعمال لاشتغال الذمة الموجب للاحتساب من المؤنة في الموردين بمناط واحد كما هو ظاهر، فلا يصدق في شيء منهما عنوان الفائدة.

و اما بالنسبة إلى إجارة المنافع فصريح بعض الأعاظم [1] (قدس سره) هو الاحتساب و كأنه لأجل عدم كون المنفعة دينا فلا تقاس بالعمل، فكانت الأجرة منفعة خالصة و مصداقا للفائدة فوجب تخميسها بعد دخولها في عنوان الإجارات.

و لكنه غير ظاهر لاستيجاب هذا النوع من الإيجار نقصا في مالية العين بطبيعة الحال ضرورة ان الدار المسلوبة المنفعة عشر سنين مثلا أو أقل تسوى بأقل منها لو لم تكن مسلوبة، فكانت تقوم بألف و الآن بثمانمائة مثلا و لا شك ان هذا النقص لا بد من احتسابه و مراعاته عند


[1] هو السيد الحكيم (قدس سره) في منهاجه في مسألة 45 من كتاب الخمس.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست