responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 196

..........


و ان تعجب فعجب انه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عين و لا أثر في صدر الإسلام إلى عهد الصادقين (عليهما السلام) حيث ان الروايات القليلة الواردة في المقام كلها برزت و صدرت منذ هذا العصر، اما قبله فلم يكن منه اسم و لا رسم بتاتا حسبما عرفت.

و الجواب: اما بناء على ما سلكناه من تدريجية الاحكام و جواز تأخير التبليغ عن عصر التشريع بإيداع بيانه من النبي الى الامام ليظهره في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية الباعثة على ذلك، بل قد يظهر من بعض النصوص ان جملة من الاحكام لم تنشر لحد الان و انها مودعة عند ولي العصر (عجل اللّه تعالى فرجه) و هو المأمور بتبليغها متى ما ظهر و ملأ الأرض قسطا و عدلا. فالأمر على هذا المبنى- الحاسم لمادة الإشكال- ظاهر لا سترة عليه.

و اما مع الغض عن ذلك فبإبداء الفرق بين الزكاة و الخمس نظرا الى ان الأول ملك للفقراء و حق يصرف في مصالح المسلمين و هو (صلى اللّه عليه و آله) مأمور بالأخذ قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً. إلخ) فمقدمة للأخذ الواجب عليه لا محيص له (صلى اللّه عليه و آله) من بعث العمال لجباية الزكوات.

و اما الخمس فهو حق له (ص) و لأقربائه فيشبه الملك الشخصي حيث لا تعود فائدته لعامة المسلمين. و من ثمَّ لم يؤمر في مورده الا بمجرد التبليغ كما في سائر الاحكام من الصلاة و الصيام دون الأخذ فلم يكن ثمة باعث على جبايته، بل قد لا يناسب ذلك شأنه و جلالته كما لا يخفى. فلا مجال لقياس الخمس على الزكاة، فإنه مع الفارق الواضح حسبما عرفت.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست