responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 195

..........


و لا ينافيه ذكر القتال في الآيات السابقة عليها و اللاحقة لها لما هو المعلوم من عدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه.

و من ثمَّ اعترف القرطبي في تفسيره و كذا غيره بشمول لفظ الآية لعموم الفوائد و الأرباح غير انه خصها بغنائم دار الحرب من أجل الإجماع الذي ادعى قيامه على ذلك.

فاذا كانت هيئة (غنم) عامة فلا جرم كانت هيئة (غنيمة) أيضا كذلك. إذ لا دلالة في هيئة (فعيلة) على الاختصاص.

و كيفما كان فلا ينبغي التأمل في إطلاق الآية المباركة في حد ذاتها و شمولها لعامة الأرباح و الغنائم.

و تشهد لذلك أخبار كثيرة دلت على انها الإفادة يوما فيوما تكون بضميمة نصوص التحليل- حيث انه متفرع على أصل التشريع فتدل عليه أيضا- بالغة حد التواتر الإجمالي كما لا يخفى. فالحكم مما لا ينبغي الإشكال فيه.

نعم هاهنا اشكال معروف قد تداول على الألسن و لا سيما في الآونة الأخيرة:

و حاصله ان الآية لو كانت مطلقة و كان هذا النوع من الخمس ثابتا في الشريعة المقدسة فلما ذا لم يعهد أخذه من صاحب الشرع حيث لم ينقل لا في كتب الحديث و لا التاريخ ان النبي الأعظم (صلى اللّه عليه و آله) أو أحدا من المتصدين بعده حتى وصيه المعظم في زمن خلافته الظاهرية تصدى لأخذ الأخماس من الأرباح و التجارات كما كانوا يبعثون العمال لجباية الزكوات، بل قد جعل سهم خاص للعاملين عليها فإنه لو كان ذلك متداولا كالزكاة لنقل إلينا بطبيعة الحال.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست