responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 416

[فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين]

فصل «في الزمان الذي يصح فيه الصوم» و هو النهار من غير العيدين (1)


(1) اما ان مورده النهار فضروري و تدل عليه الآية المباركة قال تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. إلخ إلى قوله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ فيظهر منها ان ظرف الصوم في الشريعة الإسلامية متخلل ما بين طلوع الفجر إلى الليل و هو معنى النهار و الأخبار مطبقة على ذلك، و في بعضها انه إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الصلاة و الصيام و هذا من الواضحات.

و أما استثناء العيدين من أيام السنة فقد نطقت به جملة وافرة من النصوص، و إنه لا يشرع الصيام في هذين اليومين حتى ورد في بعضها أن من جعل على نفسه صوم كل يوم حتى يظهر القائم (عجل اللّه تعالى فرجه) لا يصح نذره بالإضافة إلى يومي العيدين، و قد ورد في روايات النذر ان من نذر صوم يوم معين فصادف العيد أو السفر ينحل نذره لأن اللّه قد وضع عنه الصيام في هذه الأيام.

و الظاهر ان اقتصاره (قده) في الاستثناء على العيدين من أجل ان ذلك حكم لعامة المكلفين فان صوم أيام التشريق أيضا حرام، و لكن لمن كان بمنى لا لغيره، فاليوم المحرم صومه على كل أحد هو يوما العيدين كما ذكره (قده).

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست