responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 247

[مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري]

مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري و ان وصل معه الطعام الى فضاء الفم و رجع (1) بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم انه يخرج معه شيء من الطعام و ان خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع الى الحلق لم يبطل صومه و ان كان الأحوط القضاء.

[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة]

فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة (2)


القيء على خروج الإصبع من الحلق، كيف و قد ذكر هو (قده) قبل عدة مسائل ان القيء أمر عرفي لا يكاد يصدق على مثل خروج الدرة أو النواة و نحوهما، فليس مطلق خروج الشيء من الجوف معدودا من القيء. فيظهر من ذلك ان استشكاله (قده) في المقام ليس من هذه الجهة، بل هو من أجل احتماله صدق الأكل بناء على ما تقدم منه (قده) من عدم الفرق فيه بين المأكول العادي و غير العادي الذي لا يكون متعارفا فيشمل مثل الإصبع، و هذا أيضا كما ترى، لانصراف مفهوم الأكل عن مثل ذلك- أعني إدخال الإصبع في الجوف و إخراجه- قطعا، فلو ادخل يده في حلقه لداع كإخراج عظم السمك مثلا، لا يقال عرفا انه أكل إصبعه بالضرورة، فأدلة الأكل أيضا منصرفة عن ذلك جزما فلا موجب للحكم بالبطلان.

(1) يظهر حال هذه المسألة مما مر في مطاوي المسائل السابقة فلا حاجة إلى الإعادة فإنها تكرار محض.

(2) تقدم حكم البقاء على الجنابة، و عرفت انه قد يوجب البطلان

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست