responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 579

مسألة 72: يجوز للمرأة ان تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية (النفير) و إن كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً، و لكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم كشفه من بدنها للنظر اليه أو للمسه من غير حائل لم يجز لها الكشف إلا في حال الضرورة حسب ما مرّ في المسألة السابقة، و لا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو نزع المبيضين و نحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها و لكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلا إذا اقتضته ضرورة مرضية، و نظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضاً.

مسألة 73: لا يجوز إسقاط الحمل و إن كان بويضة مخصبة بالحويمن إلا فيما إذا خافت الام الضرر على نفسها من استمرار وجوده (و كان موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، و أما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاسقاط مطلقاً و إذا أسقطت الام حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو لغيره من ورثته و إن أسقطه الأب فعليه ديته لامّه، و إن أسقطه غيرهما كالطبيبة لزمته الدية لهما و إن كان الاسقاط بطلبهما، و يكفي في دية الحمل بعد ولوج الروح فيه دفع (خمسة آلاف و مائتين و خمسين) مثقالًا من الفضة ان كان ذكراً و نصف ذلك ان كان أنثى سواء أ كان موته بعد خروجه حياً أم في بطن امّه على الأحوط لزوماً و يكفي في ديته قبل ولوج الروح فيه دفع مائة و خمسة مثاقيل من الفضة ان كان نطفة و مائتان و عشرة مثاقيل إن كان علقة و ثلاثمائة و خمسة عشر مثقالًا ان كان مضغة و أربعمائة و عشرين مثقالًا ان كانت قد نبتت له العظام و خمسمائة و خمسة و عشرين مثقالًا ان كان تام الأعضاء و الجوارح، و لا فرق في ذلك بين الذكر و الأنثى على الأحوط لزوما-

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست