responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 578

يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوماً و حكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلًا إلّا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنه لا يرث منه في هذه الصورة و إن كان منتسباً اليه، ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلًا لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك و كان الصبر على عدم الأنجاب حرجياً عليها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة جاز لها ذلك.

[21] أحكام تحديد النسل

مسألة 70: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً، و لا فرق في ذلك بين رضا الزوج به و عدمه ما لم يناف شيئاً من حقوقه الشرعية.

مسألة 71: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل و نحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، و لكن إذا توقف وضعه في الرحم على ان يباشر ذلك غير الزوج كالطبيبة و تنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة و لم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك.

هذا إذا لم يثبت لها أنّ استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها، و إلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست