responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 575

المسلم لغرض التعلّم و نحوه ما لم تتوقّف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه و لو في المستقبل.

[19] (أحكام الترقيع)

مسألة 58: إذا توقّف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميّت المسلم كالقلب و الكلية لإلحاقه ببدنه جاز القطع، و لكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوماً، و إذا أُلحق ببدن الحيّ ترتّبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحيّ، نظراً إلى أنّه أصبح جزءاً منه.

مسألة 59: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته و إن كان في حاجة ماسة إليه كما في العين و نحوها من الأعضاء، و لو قطع فعلى القاطع الدية، و يجب دفن المقطوع و لا يجوز إلحاقه ببدن الحي و لكن إذا تمّ الإلحاق و حلّت فيه الحياة لم يجب قطعه بعد ذلك.

مسألة 60: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليُلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقف حياة الحيّ على ذلك، ففي نفوذ وصيّته و جواز القطع حينئذٍ إشكال و إن لم تجب الدية على القاطع فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

مسألة 61: المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه أو قلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه و أما الميت دماغياً مع استمرار رئتيه و قلبه في وظائفهما و إن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الانعاش الصناعية فلا يُعدُّ ميّتا، و يحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست