responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 574

الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعية.

مسألة 54: ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول و غيره و الأراضي و غيرها، و لا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً و لا قيمة، و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عيناً.

و على ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورّث الزوجة العامية من الأرض و من عين الأبنية و الأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية، فللزوجة الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة.

[18] (أحكام التشريح)

مسألة 55: لا يجوز تشريح بدن الميّت المسلم، فلو فعل ذلك لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات.

مسألة 56: يجوز تشريح بدن الميّت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته، و إلّا كما لو كان ذمّيا فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه، نعم، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته مطلقاً أو مع إذنه في حال الحياة، أو إذن وليّه بعد الوفاة فلا بأس به حينئذٍ، و أمّا المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك.

مسألة 57: لو توقّف حفظ حياة مسلم على التشريح، و لم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفّار، و إن لم يمكن ذلك أيضاً جاز تشريح المسلم، و لا يجوز تشريح

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست