responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55

و تعلم مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة، و كذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام.

3 التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة و المضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، و الأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس، و لا إلى عادة نفسها في النفاس.

(مسألة 76): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض و تجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم، و جاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، و قد تقدم معنى الاستظهار في المسألة [57].

(مسألة 77): النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة و هكذا سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين، أو الدماء أم لم يكن كذلك ففيها صورتان:

الأولى: ان لا يتجاوز الأخير منها العشرة، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً، و أما النقاء المتخلل فالأحوط وجوباً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.

الثانية: ان يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر و هي على قسمين:

الأول: ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض و حكمها ما تقدم في الصورة الأولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست