responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 54

(النفاس)

النفاس: هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً، و تسمى المرأة في هذه الحال بالنُّفَساء، و لا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلًا، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.

(مسألة 74): لا حدّ لأقل النفاس و يمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط، و أكثره عشرة أيام و إن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء و أعمال المستحاضة، و يلاحظ في مبدأ الحساب أمور:

1 ان مبدأه اليوم، فان ولدت في الليل و رأت الدم كان من النفاس و لكنه خارج عن العشرة.

2 ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإن تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.

3 ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة و إن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.

(مسألة 75): النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام:

1 التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.

2 التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست