responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 517

(مسألة 1323): الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً، و ثوبان استحباباً، و لا يكتفى فيها بكسوة الصغير جدّاً كابن شهرين على الأحوط لزوماً.

(مسألة 1324): لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام و لا في الكسوة بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً.

(مسألة 1325): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً و يطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الإفطار في شهر رمضان.

(مسألة 1326): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة، و يشترط فيه الإسلام بل الايمان على الأحوط لزوماً، و لكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية عدا النُّصّاب إذا لم يجد المؤمن، و لا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين و الأولاد و الزوجة الدائمة، و يجوز دفعها إلى سائر الأقارب بل لعله أفضل.

(مسألة 1327): من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية و عليه الاستغفار على الأحوط لزوماً، و إن عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.

(مسألة 1328): إذا عجز عن الإطعام في كفارة القتل خطأً فالأحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً و يضم اليه الاستغفار، فان عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده.

(مسألة 1329): إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق، و مع التعذر يتعين عليه الاستغفار، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست