responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 516

و نحوه، و الأفضل ان يكون مع الإدام و كل ما كان أجود كان أفضل.

و أما في التسليم فأقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مداً (750 غراماً تقريباً) و الأفضل بل الأحوط استحباباً مدان (5/ 1 كيلو غرام تقريباً) و يكفي فيه مطلق الطعام كالتمر و الأرز و الزبيب و الماش و الذرة و الحنطة و غيرها، نعم الأحوط لزوماً في كفارة اليمين و النذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.

(مسألة 1319): التسليم إلى المسكين تمليك له و تبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، و لا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.

(مسألة 1320): يتساوى الصغير و الكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم، فيعطى الصغير مداً كما يعطى الكبير و إن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي، و أما إذا كان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل و إن اجتمعوا مع الكبار على الأحوط وجوباً، و لا يعتبر فيه اذن من له الولاية و الحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.

(مسألة 1321): يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع البعض و يسلم إلى الباقي، و لا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع إليه أمداداً متعددة من كفارة واحدة و يجوز من عدة كفارات، كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم.

(مسألة 1322): إذا تعذر إكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النقل إلى غيره، و إن تعذر لزم الانتظار و لا يكفي التكرار على العدد الموجود على الأحوط وجوباً.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست