responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 514

(مسألة 1310): إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن و اللائط فقتله غير الإمام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب.

(مسألة 1311): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط وجوباً ان يتصدق لكل يوم بمدّ (750 غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدين (5/ 1 كيلو غراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.

(مسألة 1312): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة، و أما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة، و أما العجز عن الإطعام و الإكساء في كفارة اليمين و نحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما و لو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه.

(مسألة 1313): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادراً على الصوم ثم عجز أطعم و لا يستقر الصوم في ذمته، و يكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلًا لزمه الانتظار، و لو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الإطعام ثم تمكّن منه اجتزأ بإتمام الإطعام.

(مسألة 1314): يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة و المرتبة و كفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين و النذر، و المقصود بالتتابع عدم تخلّل الإفطار و لا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست