responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 513

(أحكام الكفارات)

(مسألة 1308): الكفارات على خمسة أقسام: فإنها اما ان تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو ما اجتمع فيها الترتيب و التخيير أو تكون كفارة الجمع، و فيما يلي أمثلة للجميع:

أ كفارة القتل خطأً مرتبة و هي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً، و أيضاً كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة و هي إطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام.

ب كفارة من تعمد الإفطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيرة، و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

ج كفارة حنث اليمين و النذر اجتمع فيها التخيير و الترتيب و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

د كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً كفارة جمع و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.

ه كفارة من حلف بالبراءة من اللّه أو من رسوله (صلى الله عليه و آله) أو من دينه أو من الأئمة (عليهم السلام) ثم حنث كفارة معينة و هي إطعام عشرة مساكين.

(مسألة 1309): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، و كذلك في قتل الخطأ.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست