responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 343

(مسألة 814): العامل أمين لا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط، كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة بل هي واردة على صاحب المال، و لو اشترط المالك على العامل ان يكون شريكاً معه في الخسارة كما يكون شريكاً معه في الربح بطل الشرط، و لو اشترط أن يكون تمام الخسارة على ذمته صحّ الشرط و لكن يكون تمام الربح أيضا للعامل من دون مشاركة المالك فيه، و لو اشترط عليه أن يعوضه عما تقع من الخسارة في رأس المال كلّاً أو بعضاً صحّ الشرط و لزم العامل الوفاء به.

(مسألة 815): المضاربة الإذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، و سواء كان العقد مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاص، نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين صح الشرط و وجب العمل به و لكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أي منهما و إن كان الفاسخ آثماً.

(مسألة 816): يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلدٍ آخر إلّا إذا كان أمراً متعارفاً بحيث يشمله الإطلاق أو يستأذن المالك فيه بالخصوص، و لو سافر من دون اذنه و تلف المال أو خسر ضمن.

(مسألة 817): تبطل المضاربة الإذنية بموت كل من المالك و العامل، أما على الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أما على الثاني فلفرض اختصاص الاذن به.

(مسألة 818): يجوز لكل من المالك و العامل أن يشترط على الآخر في عقد المضاربة مالًا أو عملًا كخياطة ثوب و نحوها، و يجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقياً لم يفسخ سواء تحقق ربح أم لا.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست