responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342

(أحكام المضاربة)

(مسألة 813): المضاربة: هي (عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الأخر مالًا ليتّجر به و يكون الربح بينهما) و يعتبر فيها أُمور:

(الأول): الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل.

(الثاني): البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار في كل من المالك و العامل، و أما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

(الثالث): تعيين حصة كل منهما بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك الّا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق و لا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك، كأن تعين حصة المالك بمائة دينار في كل شهر، نعم يجوز بعد ظهور الربح ان يصالح أحدهما الأخر عن حصته منه بمبلغ محدد.

(الرابع): أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.

(الخامس): ان يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، و أما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذلك و كان العامل عاجزاً من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة، و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأوّل و طروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست