اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 250
أو الشعير، أو التمر أو العنب، إلّا أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها، حين تصفية الحنطة و الشعير من التبن، و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، و لكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.
(مسألة 543): لا تتعلق الزكاة بما يؤكل و يصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً (خلالًا) أو رطباً و إن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي و صار تمراً، و أمّا ما يؤكل و يصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي و صار زبيباً لبلغ حد النصاب.
(مسألة 544): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلّا مرة واحدة، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، و لا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين و الأنعام.
(مسألة 545): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): ان يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض و نحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (10%) زكاة.
(الثانية): ان يكون سقيها بالدلو و الرشا، و الدوالي و المضخات و نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5%).
(الثالثة): ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، و بالدلو أو نحوه تارة أُخرى، و لكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به، و لا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 250