responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 249

(زكاة الغلات الأربع)

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:

(الأول: بلوغ النصاب) و لها نصاب واحد و هو ثلاثمائة صاع، و هذا يقارب فيما قيل ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلو غراماً «1»، و لا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فاذا بلغه وجبت فيه و في ما يزيد عليه، و إن كان الزائد قليلًا.

(الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها) فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.

(مسألة 542): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة


1) ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة و لا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع أنواع الغلات لأنها تختلف خفة و ثقلًا بحسب طبيعتها و لعوامل اخرى، فالشعير أخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما من الحجم و الشكل مما تجعل الخلل و الفُرَج الواقعة بين أفراد التمر أزيد منها بين افراد الحنطة، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف و في نسبة ما تحملها من الرطوبة، و لذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الأنواع و الأصناف، و لكن الذي يسهل الأمر ان المكلف إذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه إخراج الزكاة منه و مع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير و المحتملات.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست