responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 145

الانتصاب قائماً و الانحناء للركوع.

[2] أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع و لكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود، و يلزمه حينئذٍ ان يبقى على حاله و لا يهوي أكثر من ذلك و يأتي بالذكر الواجب.

[3] أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما في حد الركوع بقصده، بأن نسي حاله فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح ركوعه، و يجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع و القيام بعده.

[4] أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً و الأحوط استحباباً في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً.

(السجود)

(الخامس): السجود، و يجب في كلِّ ركعة سجدتان، و هما معاً من الأركان، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً أو سهواً، كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمداً، بل و سهواً أيضاً على الأحوط وجوباً و سيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة و نقصانها.

و يجب في السجود أمور:

(الأول): وضع المساجد السبعة على الأرض: و هي الجبهة، و الكفان و الركبتان، و الإبهامان من الرجلين، و تتقوم السجدة بوضع الجبهة أو ما يقوم مقامها من الوجه كما سيأتي على المسجد مع الانحناء الخاص، و أما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو و إن كان واجباً حال

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست