responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 144

(مسألة 298): إذا شك في الركوع أو في القيام بعده و قد دخل في السجود لم يعتن بشكه، و كذلك إذا شك في الركوع و قد هوى إلى السجود أو شك في القيام و قد هوى إليه كان الأحوط استحباباً فيه الرجوع و تدارك القيام المشكوك فيه.

(مسألة 299): إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته على الأحوط، و إن تذكره قبل ذلك رجع و تداركه و الأحوط الأولى أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.

(مسألة 300): من كان على هيئة الراكع في أصل الخلقة، أو لعارض فان تمكن من القيام منتصباً و لو بأن يتكئ على شيء لزمه ذلك قبل الركوع، و إلّا فان تمكن من الانتصاب بمقدار يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع و لو في حقه تعين ذلك، و إلا أومأ للركوع برأسه و إن لم يمكن فبعينيه، و ما ذكر من وجوب القيام التام و لو بالاستعانة و القيام الناقص مع عدم التمكن يجري في حال التكبيرة و القراءة و القيام بعد الركوع أيضاً، و مع عدم التمكن من الجميع يقدم القيام قبل الركوع على غيره، و مع دوران الأمر بين القيام حال التكبيرة، و القيام حال القراءة، أو بعد الركوع يقدم الأول.

(مسألة 301): يعتبر في الانحناء ان يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع بل لغاية أخرى كرفع شيء من الأرض لا يكفي في جعله ركوعاً.

(مسألة 302): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسياناً ففيه صور أربع:

[1] أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد الركوع، و يلزمه حينئذٍ

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست