responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 46

وأما من قتل في غير المعركة - وبه رمق ومات - فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.

فأما من قتله سبع - فهو على ضربين: ان وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلى عليه. وان وجد منه بعضه. كان على ثلاثة أضرب: أحدها، أن يوجد ما فيه: صدره أو بعض صدره - فيكفن ويحنط ويغسل ويصلى عليه. والاخر، ان توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه. والاخر، ان يوجد ما ليس فيه عظم: فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه: فهو المقتول قودا. فانه، يؤمر بالاغتسال والتكفين والتحنيط. فإذا قتل: صلى عليه ودفن.

وأما الميت حتف انفه. فهو على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمه، والاخر من مات بعد الولادة.

فالاول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه. والاخر، أقل من أربعة أشهر: وهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر.

فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست فما زاد. فالاول: يغسل ويكفن ويحنط، فان صلي عليه: فندب غير واجب.

وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسليه لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمجذوم والمحترق. فانهم: ييممون. والآخر: يخاف ان يقطع الجلد: فانه يصب عليه الماء صبا.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست