responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 45

وغسلها كغسل الحائض سواء، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها المعتادة. ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل، إلا في أيام المعتادة للحيض.

وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب إلا أنه لا بد فيه من الوضوء.

ذكر: تغسيل الميت وأحكامه

تغسيل الميت وان كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فان قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين، احدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والاخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.

ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب: مقتول بين يدي الامام، ومقتول قتل لا بين يدي الامام، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه، ومقتول في قود. فالمقتول بين يدي الامام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها. فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط - بل يدفن بثيابه. ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته: ما لم يصب شيئا منها دم. فان أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه -.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست