responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 38

مضمونة، ومسح ظاهر القدم: من أطراف الاصابع إلى الكعبين اللذين هما معقد الشراك: بالبلة أيضا.

والترتيب واجب أيضا: الوجه قبل اليدين، واليد اليمنى قبل اليسرى، والرأس قبل الرجل، والرجل اليمنى قبل اليسرى.

وفي أصحابنا [1]: من لا يرى بين الرجلين ترتيبا والموالاة واجبة أيضا: وهو أن يغسل اليدين - والوجه رطب، ويمسح الرأس والرجلين - واليدان رطبتان: في الزمان والهواء المعتدلين. وأن لا يستقل الشعر الذي في اليدين. فمن أخل بشي مما ذكرناه بطل وضوءه.

وأما الندب، فيشتمل على ثلاثة أشياء: على زيادة في الكيفية، وعلى آداب، وعلى ذكر. فأما الزيادة فهي: تكرار غسل الوجه واليدين مرة ثانية. وليس في الممسوح تكرار. والغسل للوجه بيد واحدة: وهي اليمنى. والمضمضة ثلاثا. والاستنشاق ثلاثا. والسواك في وضوء صلاة الليل من وكيد السنن.

ومسح الرجلين من الاصابع إلى الكعبين، لان في بعض الروايات [2] إجازة مسحهما من الكعبين إلى الاصابع.


[1] لم تظفر - في حدود محاولاتنا - بقائل بعدم الترتيب فيمن سبق سلار او عاصره.

حتى ان العلامة في مختلفه - وهو ينقل الشهرة بسقوط الترتيب - لم ينقل لنا غير اشارة سلار إلى الاصحاب دون التنصيص على اسمائهم.

[2] انظر: رواية يونس: [ اخبرنى من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من اعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى اعلى القدم، ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا ] ب 20 / ص 3 / ابواب الوضوء.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست