responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 37

فالجاري: لا يتنجس إلا ما يستولي عليه من النجاسة. وكذلك ماله حكم الجاري من ماء الحمام.

وأما ما ليس له حكم الجاري والراكد من ماء الابار، فقد بينا حكمه.

وأما الاسئار، فعلى ثلاثة أضرب: طاهر، ونجس، ومكروه. فسؤر كل شئ طاهر، طاهر. وسؤر كل شئ نجس، نجس. والمكروه: سؤر جلال البهائم والجوارح، وما يجوز أن يأكل النجاسة، والحائض التي ليست بمأمونة. فأما ما يقوم مقام المياه عند عدمها: فالتراب، وما رسمت الشريعة ان يكون في حكم التراب. وسنبين حكمه إنشاء الله تعالى.

ذكر: كيفية الطهارة الصغرى

اعلم، ان كيفية الطهار الصغرى يشتمل على واجب وندب. فالواجب منه: النية، وغسل الوجه: من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والابهام عرضا، وغسل اليدين: من المرفقين إلى أطراف الاصابع وإدخال المرفق في الغسل مرة، والمسح في مقدم الرأس بالبلة الباقية من اليد مقدار اصبع اقله، وأكثره ثلاثة أصابع

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست