responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 245

وإذا ذهب الحاجب فنبت ففيه ربع الدية. وروي أيضا أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار.

وأما ما في الانسان منه أربعة أشياء كاشفار العين: ففى شفر العين الاعلى ثلث دية العين، وفي الاسفل نصف ديتها: بالرسم النبوي العلوي. ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر مدة أمره يقوم مواجها لعين الشمس، فإن أطبقها فقد كذب، وان لم يطبقها فقد صدق. فان ادعى ذهاب بعض ضوءهما أو ضوء أحدهما فانه يؤخذ خيط وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنه، ثم ينظر غاية ما يبصر هو، ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه. وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الاخرى ويعتبر من أربع جهاته، فان تساوى قوله صدق، وان اختلف لم يصدق. ولا يعتبر ذلك في يوم غيم. ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين، ويكون في يوم ساكن الريح.

ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم: الارش.

وأما في الانسان منه عشرون عضوا: فالاصابع في اليد اصول عشرة، وفي الرجل كذلك. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين: الدية، وفي كل واحدة عشر الدية. فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الاصبع. وما له حكم العضو: السن في الانسان فيها أصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثني عشر، ومؤخر ستة عشر، وفي كل واحدة من المقاديم

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست