responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 244

كان مثل ذلك. وفي الجناية في هذا على ضربين: جناية باستئصاله، وجناية بغير استئصاله. فإذا استوصل نفسه ففيه دية كاملة. والانف فيه دية كاملة، وفي رواية الانف خمسمائة دينار. فان نفذت فيه نافذة لا تنسد ففيها ثلث الدية، فان عولجت وبرئت وانسدت ففيها خمس دية الانف: مائتا دينار.

إلا أن لسان الاخرس فيه ثلث الدية. وما يذهب من هذه الاعضاء بعضه بالجناية فحسب، فأما اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا ويلفظ بها، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء. والاخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل، وكذلك الذكر.

فأما عين الاعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت في قصاص ففيها نصف الدية. فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فذهبتا ربع دية العينين الصحيحتين، وفي كل واحدة نصف ذلك. فأما ما يزيد على الواحد، فمنه ما فيه اثنان فيهما الدية الكاملة إذا استؤصلا كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين والشفتين والرجلين والانثيين.

إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا الثلث. وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى الثلث.

وفى شق الشفة حتى تبدو الاسنان ولا تبرأ ثلث الدية، فان برئت فخمس الدية.

فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار، وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا. وإذا جنى على إنسان فصار ادر فله أربعمائة دينار، فان لم يقدر لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار. وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة. وأما ما في الانسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس، ففي اذهابه حتى لا ينبت: الدية الكاملة.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست