responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 192

مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما أدى. فان وهب ما بقي عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل، وإلا أخذ من بيت المال. ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر، والباقي جلد العبيد. ويورث ان مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا.

ذكر: أحكام المديون

القرض أفضل من الصدقة. وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول. ويلزم المقترض ان يعزم على الاداء إذا تسهل له. فان أدى مثل ما استدان، جاز. وإن أدى قيمته مع الرضى فجائز. ولا يجوز للمدين ان يطالب المقترض مع الاملاق. فان طالبه في حال الشدة لم يحرم.

ذكر: أحكام الرهون

لا يصح الارتهان إلا بقبض: والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن. فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة، فليس لاحدهما أن يعير ذلك إلا بأن يتراضيا به. ومتى باع الراهن - أو أعتقه ان كان عبدا، أو دبره واستخدمه، أو أراد وطئها - ان كانت أمة - لم يجز له شيئ من ذلك، وهو باطل.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست