responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 193

وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن، لا ضمان عليه فيه. وبالتفريط يلزمه الضمان. فان اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة، فالقول قول صاحب الرهن مع يمينه. ويقوم بقيمته يوم هلاكه. ورهن الحامل من الاماء، والبهائم، أو النخل أو الشجر أو الارض المزروعة، جائز. فما يحصل منه غير داخل في الرهن. ومن رهن رهنا يملك بعضه، استقر الرهن في ملكه خاصة. وإذا مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن. فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه.

ذكر: أحكام الوديعة

الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول. فان هلكت في يد المودع من غير تفريط، لا ضمان عليه. وبالتفريط يضمن. فان اتجر المودع بمال الوديعة، فعليه ما يخسر، وللمودع الربح. والوديعة أمانة للبر والفاجر، إلا أن يعرف ان الوديعة غصب، ويعرف مالكها بعينه، فعليه ردها إلى المالك دون المودع، إلا ان يخاف على نفسه.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست