responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 173

فالاول يلزم في كل المبيعات التي ليست بحيوان: فانه لو تراضيا بأن يكون له الخيار ثلاثا أو عشرا أو أكثر أو أقل، لجاز. وان هلك المبيع في مادة شرط الخيار، فهو من مال البائع: ما لم يحدث منه المبتاع حدثا يؤذن بالرضى. وان مات المبتاع في هذه المدة، قام ورثته مقامه في الشرط.

والثاني في الحيوان: فانه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام وان لم يشترط. فان شرط ما زاد، فهو له ونفقة الامة في مدة استبراءها من مال البائع. فان هلكت في هذه المدة فهي من مال البائع.

ذكر: البيع بالصفة

البيع بالوصف على ضربين: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.

فأما الاول: فهو ان ينعت للمبتاع شيئا غير مشاهد، موجودا كان في الوقت أو غير موجود، فيبتاعه بالوصف، فالبيع مراعى. فان وجده على الوصف، وإلا كان له رده. أما الثاني: ان يوصف بان يكون من الحنطة التي في أرض كذا، والتمر من نخلة كذا. أو الثوب من غزل كذا، فلا يصح. ولا ضمان على البائع في تعيينه. بل إن قال: حنطة صريبة نقية، أو قفيز من سمسم، ومائة رطل من التمر: فهذا صحيح. وعدم الوصف في غير المشاهدة أو تعيين أصله مع الصفة، يبطل البيع.

ذكر: البيع بالنسيئة

البيع بالنسيئة جائز، كما يجوز بالنقد. وهي على ضربين: معلق بالاجل، وغير معلق. فما لم يعلق بأجل، فهو باطل. وما علق بأجل على ضربين: معلق بأجل معلوم، وأجل غير معلوم. فالمعلق بأجل معلوم على ضربين: معلق بأجلين، ومعلق بأجل واحد. فما علق بأجل غير معين: كدخول الحاج، وقدوم الغزاة، باطل. وما علق بأجلين، وهو ان يقول: " بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم، وإلى شهرين بدرهمين " وهو باطل أيضا لا ينعقد. وما علق بأجل واحد: صحيح.

ويلزم الشرط الذي يشترط المتبايعان في النسيئة، حتى لا يكون ضمان المال مدة الاجل على المبتاع.

وإن باعه متاعا غير حاضر إلى الاجل، فالضمان على البائع.

ولكل واحد منهما - إذا جاء صاحبه بما ثبت له في ذمته قبل حلول الاجل - إن لا يأخذه.

فان هلك، كان من مال من هو عليه، لا من هو له. فأما بعد الاجل، فمتى جاء به فلم يأخذه فهلك، كان من مال من هو له، لا من مال من هو عليه. فان باع ما ابتاع إلى أجل قبل حلول الاجل، فبيعه باطل.

وان باعه بعده - وان لم يوف عنه - جاز ذلك.

ذكر: البيع بالبراء

من العيوب وغير البراء البيع، بالبراء من العيوب، صحيح: لا يلزم معه درك، سواء عين العيب أو لم يعينه. فإذا باع على الصحة فظهر عيب: فالمشتري بالخيار، إن شاء رده بالعيب، وإن شاء أخذ ارشه ولم يرده. ولا خيار للبائع. ويرجع إلى أهل إلى اهل الخبرة في الارش.

فإن اختلفوا: عمل على الاوسط من أقوالهم. وإن كان المتاع جملة، فظهر في بعضه عيب، فللمبتاع رد الكل أو أخذ الارش. وليس له رد المعيب وحده. وإن كان أحدث في المبيع حدثا فليس له الرد، وإنما له الارش: سواء علم بالعيب قبل الاحداث أو بعده. وإنما يرد، أو يأخذ الارش، مما يحدث من العيوب قبل عقد البيع.

وعلى هذا: لو ابتاع أمة فوجد بها عيبا بعد ان وطئها، فله الارش دون الرد، إلا أن تكون حبلى: فيردها على كل حال، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

ذكر: بيع المرابحة

وهو أن يقول " أبيعك هذا بربح العشرة واحدا " أو أكثر بالنسيئة: وهو لا يصح.

فأما إذا قال: " ثمنه كذا واربح فيه كذا ": فهو جائز.

ذكر: الشرط الخاص في البيع والمبيع

فأوله: بيع الحيوان: كل حيوان بيع، فالشرط فيه ثلاثة أيام، على ما ذكرنا بالرسم [1] الشرعي، شرط أولم يشرط، وقد بينا انه: من هلك في هذه المدة فهو من مال البائع، إلا أن يكون المبتاع أحدث فيه حدثا لا يؤذن بالرضى ونقول: إن ما يبتاع من المماليك، لا يخلو ان يكون ذا رحم من المبتاع أو أجنبيا. فان كان ذا رحم، فلا يخلو ان يكون أحد أبويه أو ولده أو أخته أو خالته أو عمته أو غيرها. فان كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. فأما الباقون من الارقاب، ومن ماثل الاولين ومن الرضاعة، والاجانب، فيثبت في ملكه رقا. وشراء العبد الآن لا يصح، إلا ان يضم إليه في عقد البيع غيره. والحامل من الاماء إذا بيع، فلا يخلو ان يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فان اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وان لم يشترط، فهو للبائع. وابتياع العبيد الذين لهم مال باقل مما معهم، جائز. ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فان وجد عيب، فليس للشركاء ان يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الارش وبعضهم الرد.


[1] انظر: الرسم المذكور في ب 3 / الخيار / من نحو: [ في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام.. ان شرط او لم يشترط ] ص 1.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست