responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 172

ذكر الاول: لا يمضي بيع إلا في ملك البائع، أو من للبائع أن يبيع عنه.

والمبيع على ضربين: حاضر وغير حاضر. فتسمية الثمن وقبض المبيع: شرط في صحة البيع. فان عجل الثمن فقد ثم البيع. وان أخره وترك المبيع عند البائع يمضي ويأتي بالثمن. فهو ينتظر به ثلاثة ايام، فان جاء فيها فهو له، وإلا كان البائع بالخيار: ان شاء فسخ البيع، وان شاء طالبه تعجيل الثمن.

وان هلك في الثلاثة أيام فهو من مال المبتاع. وان هلك بعدها فهو من مال البائع. ولو تقابضا بالمال والسلعة، ولم يفترقا بالابدان، كان البيع موقوفا. ومتى لم يسم ثمنا بطل بيعه أو شراؤه. فإن هلك المبيع في يد من ابتاع - ولم يسم الثمن - كان عليه قيمته يوم أخذه. فان كان باقيا، فللبائع أخذه. وان قد أحدث فيه حدثا، فلا يخلو ان تنقص قيمته به أو تزيد: فان نقصت، فللبائع ارش قدر النقصان، وان زادت فالارش للمبتاع.

وأما الثاني: فالنظر إلى المبيع. وقد بينا أنه شرط في الحاضر خاصة دون الغائب. فلو عدم هذا الشرط في الحاضر لفسد البيع.

وأما شرط الخيار فينقسم على ضربين: أحدهما يلزم بالتسمية في مدة مسماة مهما كانت. والاخر يلزم وإن لم يسم في زمان مخصوص. ويلزمه بالتسمية ما جاوزه.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست