responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 155

فهو ولده. وان اختل شئ من ذلك فليس بولده. فإن اختلفا في زمان الحمل أو في شئ يؤدي إلى نفي الولد، لاعنها. وإن أقر به مختارا مع اختلال الشروط لحق وأقل الحمل ستة أشهر، والاكثر تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر. ولا فرق بين أن يعزل عنها أو لا يعزل في لحوق الاولاد به منها. وأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.

ذكر: نكاح المتعة

وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين: الاجر والاجل. وكل شروط نكاح الدوام شروطه. إلا أنها تبين منه بالاجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه. ويتلفظ في العقد ب [ المتعة ]، بأن يقول: [ متعيني نفسك ]، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن ههنا.

ذكر: النكاح بملك اليمين

لا حصر في إعداد الاماء، ولا اعتبار بالايمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن دون المجوسيات والصابئة والوثنية، فإنه لا يجوز وطأهن. ولا تحل سرية الاب للابن، ولا سرية الابن للاب ويحرم على كل واحد من الشريكين وطأ أمة في ملكهما. ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست