responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 154

وأما الاماء فعلى ضربين: إن كن زوجات، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين فليس لهن قسمة، ولا حق في ذلك.

ذكر: النفقات

النفقة واجبة: الاطعام والكسوة والمسكن على قدر الزوجة، وحال الزوج بالعدل والاخدام. على أن الواجب من النفقة بحسب سد الخلة، فما زاد فندب ما لم يبلغ حد الاسراف.

وإنما تجب النفقة: إذا مكنت المرأة من نفسها فان امتنعت فلا نفقة لها. ومن ذلك: الولادة والعقيقة. ويجب أن ينفق عليها عند الولادة وعلى ولدها. فإذا جاء المخاض لم يتول أمرها إلا النساء مع الامكان. فإذا وضعت حنكته القابلة بماء الفرات، وإن كان الماء مالحا خلطته بالعسل أو بشئ من التربة.

ثم يؤذن في أذنه، ويقيم في الاخرى. وفي اليوم السابع يثقب أذنه، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة. ويختن في السابع، ويعق عنه بشاة، يعطى منها القابلة الرجل والورك، ويتصدق بالباقي، أو يطبخ ويدعى عليه قوم من المؤمنين، فإنه أفضل، ويعق عن الذكر ذكرا وعن الانثى أنثى. واعلم، أنه لا يجب أن ينفق إلا على ولده ومن يربيه. وقد رسم [1]: ان كل مولود على فراشه لستة أشهر منذ يوم دخل بها،


[1] انظر نصوص ب 17 احكام الاولاد من نحو [ اذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير، وان كان لاقل من ستة اشهر فهو للاول ] ج 12.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست