responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 153

فالاول: تعليم الصنائع والعلوم والقرآن - وكل هذا ينعقد به النكاح ويكون مهرا، إلا قسمين، وهما: ما لا قيمة له في الشريعة كالخمر ولحم الخنزير، وما له عوض لم تسوغه الشريعة كتعليم المحظور، ونكاح الشغار، وهو: أن يزوج الرجل بنته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر. وفي أصحابنا [1] من قال: ان من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده، بل كان عليه مهر المثل. ومنهم من قال: يفسده.


[1] ومنهم: " ابن الجنيد " فيما ذهب إلى عدم فساد العقد بفساد المهر.نقلا عن " المختلف " / ص 93 / ج 2.

ذكر: القسمة

المنكوحات على ضربين: حرائر وإماء. فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن يكون عنده واحدة أو إثنتان أو ثلاث أو أربع، فإن كانت عنده واحدة، لزم أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة واحدة. وإن كانتا إثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال، فان شاء أن يبيت عند احداهما ليلتين وثلاثا فله. وإن كن ثلاثا: لكل واحدة منهن ليلة، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن. وإن كن أربعا: فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها. والافضل: العدل بين الثنتين والثلاث.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست