responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 122

ومن قتل زنبورا تصدق بتمر، وان كثر بمد من تمر. ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام، ومن قتل قملة ورمى بها من جسده، فعليه كف من طعام. ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.

ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التى نتف بها. ومن قتل حمامة، فليشتر بثمنها علف لحمام الحرم. ومن رأى ما جرحه حيا سويا فعليه صدقة. ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه. تصدق بصدقة.

والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد. وهو المحرم إذا عقد على امرأة وهو عالم بتحريم ذلك فرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا حل. وليس في هذا القسم غير هذا.

والرابعة: ما يجب فيه ورق: في الحمامة درهم، وفي فراخها في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم: كل بيضة.

بلا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد وهو ما عدا ذلك: ففيه الاستغفار كفارة، كمن: نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أفدى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لم يقدر على الابدال، وكمن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ناسيا، ومن جامع أهله قبل طواف النساء جاهلا بتحريمه، وكلما يفعله ناسيا وعن غير عمد: فليستغفر الله، كما يستغفر الله من كل جرم سالف وآنف.

فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ: فان كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شي ء عليه، وإن كان على خلافه، فلا نص في كفارته، فليستغفر الله تعالى منه.

ذكر: النسيان من أفعال الحج

من طاف ولم يحص كم طاف فعليه الاعادة، فان قطع على السبعة، وشك في أنه ثمانية، فلا إعادة عليه ولا حرج. وإن طاف غير متوضئ ناسيا ثم ذكر: فان كان طواف الفرض توضأ وأعاد، وإن كان نفلا فلا إعادة.

وروي [1] أنه يتوضأ ويصلي ركعتين.

فان قطع الطواف قبل إتمامه ناسيا أو عامدا، فإنه لا يخلو أن يكون جاوز نصفه أو لم يبلغ النصف، فإن كان جاوزه، تمم من حيث قطع، وإن لم يكن بلغه: استأنف طوافه.

وكذا لو أتى امرأة الحيض في الطواف، كان حكمها حكم القاطع طوافه سواء، إلا أن المرأة تقضي المناسك، وهي حائض إلا الصلاة والطواف فلا تقربهما حتى تطهر. فأما المستحاضة فإنها تطوف وتصلي على ما بينا، إلا في أيام حيضها المعتاد، غير أنها لا تدخل الكعبة بوجه.

ومن وجد نفسه عند ظنه نقصان السعي على الصفا، فلا يخلو: أن يقوى في ظنه ما بدأ به، أو لا يقوى، فإن تيقن أو قوي في ظنه أنه بدأ بالصفا: سعى سعيا آخر يتمم أسبوعا مرة الغلط، وإن لم يستطع ولا قوي في ظنه بما بدء: فإن وجد نفسه في الشوط الثامن على المروة أعاد لانه يكون بدء بالمروة، وإن كان في الشوط التاسع لم يعد. وحكم من قطع السعي حكم قطع الطواف في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، وإن لم يجاوزه استأنف.


[1] أنظر: رواية محمد بن مسلم: [.. وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين ] ب 38 ج 3.[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست