responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 121

عزم على الحج فأقام بمكة حتى يحرم فيها فعليه دم.ومن ظلل على نفسه.

وأما القسم الثاني من القسمة الاولى، وهو ما لا دم فيه، فعلى خمسة أضرب: أوله، ما فيه الفداء مطلقا: من دل على صيد وهو محرم فعليه الفداء. وإن اشترك جماعة محرمون في جناية، فعلى كل واحد منهم الفداء. وإن رمى صيدا فجرحه ولم يدر أحي هو أم ميت فعليه الفداء.

فإن رمى صيدا ثم رآه بعد ذلك حيا معيبا، فعليه من الفداء بقدر ما بين قيمته معيبا وصحيحا. وحكمه إذا رآه صحيحا يجئ بمشية الله فيه. ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة: فدى الصيد وأكله. فإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء، والقيمة مضاعفة. وإن صاده في الحل فعليه الفداء. ومن قتل غلامه صيدا بأمره والغلام محل أو بلا أمره والغلام محرم فعلى السيد الفداء. وكل شئ أصله في البحر، ويكون في البر والبحر، فعليه فداؤه. وأما الدجاج الحبشي فليس من الصيد، أكله جائز للمحرم. وكل ما يجب في الفدية على المحرم بالحج، فإنه يذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان جرما بالعمرة، ذبح أو نحر بمكة. وقد جعلنا هذا قسما داخلا فيما لا دم فيه، لاجل اللفظ. ولو أدخلناه فيما فيه دم مطلقا لكان جائزا.

والثانى ما فيه إلاطعام: قد بينا على عادم البدنة أو البقرة أو الشاة إذا وجب شئ من ذلك عليه من الاطعام، فلا وجه لاعادته. ومن قلم شيئا من أظفاره، فعليه لكل ظفر، مد من طعام لمسكين.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست