responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 114

وتجزى بقرة عن خمسة نفر. والابل تجزى عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما أمر، ثم يمر الشفرة. فان لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبى (صلى الله عليه وآله) وآله. ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم.

ثم ليتوجه إلى مكة. وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فان شغل فاخره إلى الغد فلا حرج. ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر. فاما القارن والمفرد فان أخرا ذلك عن الثاني فلا جناح [1].

فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم. ثم ليأت الحجر الاسود ويقبله ويستلمه ويكبر.

ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط، وليصل ركعتي الطواف عند مقام ابراهيم (ع) كما تقدم. ثم يرجع إلى الحجر الاسود فيقبله ويستلمه ان استطاع، وان لم يستطع فليستقبله ويكبر. ثم يأتي إلى زمزم فيشرب منها.

ثم ليخرج إلى الصفا فيصعد عليه كما صنع أولا. وليسع. فإذا فعل ذلك: فقد أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء. ثم ليطف أسبوعا آخر، وتحل له النساء.


[1] انظر: رواية معاوية بن عمار وفيها السؤال عن زمان زيارة البيت وإجابته (ع) [ يوم النحر من الغد، ولا يؤخر. والفرد والقارن ليسا بسواء يوسع عليهما. ويلاحظ: ان نصوصا اخرى لا تمانع من التأخير من نحو نصوص لاسحاق وابن سنان والحلبى من نحو: [ تعجيلها أحب إلي، وليس به بأس ان اخره ] [ إنما يستجب ذلك مخافة الاحداث ] [ لا بأس انا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ].[ * ]

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست