responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 113

فإذا طلعت الشمس، فليفض منها إلى منى. ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، فان اضطر فلا يتجاوز وأدى محسر إلا بعد طلوعها. فإذا بلغ طرف وأدى محسر فليهرول حتى يجوزه.

ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة، أو من الطريق، أو من رحله بمنى ثم يتوضأ ان أمكنه.

ثم يأتي الجمرة القصوى إلى عند العقبة، فليقم بها من قبل وجهها، ولا يقم من أعلاها، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، وليقل وفي يده الحصى (اللهم هذه حصياتى فاحصهن وارفعهن في عملي). ثم ليرم حذفا: يضع الحصاة على باطن إبهامه، ويرفعها بسبابته. ليقل مع كل حصاة (بسم الله، اللهم صل على محمد، وآل محمد الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا).

ذكر: الذبح

وإذا اشترى هديه فليكن اناثا من البدن أو البقر، فان لم يجد ففحلا من الضان، فان لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزى إلا الثني من الابل وهو الذى له خمس سنين وقد دخل في السادسة.

والبقر والمعز، الثني: وهو ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته.

اسم الکتاب : المراسم في الفقه الامامي المؤلف : الفقيه سلار    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست