responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 40

الكفارات و قد وقع الكلام فى تصوير المقام و اطنبوا فى النقض و الابرام و تحقيق المقال ان يقال انه لا شبهة فى ان قوله اطعم ستين مسكينا او صم ستين يوما او اعتق رقبة بناء على افادة الصيغة الوجوب وجوب الاطعام و وجوب الصوم و وجوب العتق لكونها مدخولا للهيئة الدالة على الوجوب فيكون كل منها بحسب مدلول الكلام واجبا و لا ينبغى الشبهة ايض فى ان مفاد كلمة او هنا لا محالة التخيير و هو انما يكون بالنسبة الى المخاطب و المكلف بالفتح فهو مخبر لا انه لتخيير المكلّف و الامر لعدم الاشكال فى ان الحكم الصادر انما صدر بالنسبة الى الجميع و لا معنى لتخييره فى نفس الحكم و لا ابهامه و لا ترديده و التخيير الحاصل للمكلّف انما هو فى مرحلة الاطاعة فيكون الامر اوجب الجميع و جوّز للمكلّف ترك كل منها بفعل الآخر و تجويز ترك كل منها بفعل الآخر ينافى فعلية جميعها اذ الواجب فى تلك المرتبة لا يكاد يجتمع مع الترك و امّا الايجاب فى مرحلة الانشاء و عدم وصوله الى المرتبة الفعلية يجتمع مع الاذن فى الترك و الاذن فى الترك انّما يكون بالنسبة الى واحد منها دون الكلّ فيكون الخارج عن الفعلية هو المقدار الملة دون فيها و هو و راى الواحد و لما كان ذلك باختياره يكون الفعلى هو المختار و الفعلية لا يمتنع من ايكالها الى اختيار المكلف فما ياتى به هو الواجب الفعلى و امّا الباقى فواجب انشاء و لا فعليّة لها فعند ترك الجميع يعاقب على احدها لا الجميع حيث انه لا فعليّة الا لاحدها من جهة اذن المولى فى الترك المنافى فى ذلك الفعليّة فتلخص ان كلا من العدلين واجب انشاء و الفعلى منهما الّذى يستحق العقاب بتركه هو احدهما المفوض الى المكلف و اختياره بلحاظ الاذن فى الترك الثابت منه من قبل المولى فيكون النّتيجة بالنسبة الى المكلف عدم التزامه بفعل الجميع لعدم فعليّته و لا يجوز له الاخلال بالجميع لفعلية احدها و ما يختاره هو الفعلى لتفويض الاختيار اليه و لا يكون الواجب مشروطا بعدم الاتيان ليكون متعددا عند ترك الجميع فيعاقب و لا يكون كل واحد فعليا حتى يجب عليه الجميع و يعاقب على الجميع و لا واجبا فعليا بنحو من الوجوب لانه و ان لم يستلزم اطاعة الجميع الّا انه يستلزم العقاب على الجميع عند ترك الجميع‌

فصل في تقسيم الدلالة ببعض الاعتبارات‌

فاعلم انّ الدّلالة لا محالة قوامها بطرفين الدال و هو اللفظ او ما هو بمنزلته و المدلول و هو المعنى فانقسام الدّلالة تارة باعتبار نفس معناها بما هو هو و تارة باعتبار الدال و اخرى باعتبار المدلول بلحاظ ثبوت العنوان و كونهما معا طرف الرّبط فتنقسم بلحاظ الثانى الى المنطوق و المفهوم و ذلك و ان كان بلحاظ المعنى إلّا انه ليس بما هو معنى كالكلّيّة و الجزئية بل بما مدلول للفظ معروضا لوصف المدلولية فلذا قد يتردد فى انهما وصفان للدلالة او المعنى و ترى فى كلمات القوم فى مقام الترجيح بحسب الدّلالة ترجيح المنطوق على المفهوم و يصحّ‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست