responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 39

بها من غير اعتبار دخل شي‌ء فيها من المرة و التكرار كانت لا محالة متعلقة للطلب و متصفة بالمحبوبية لما فيها من الملاك و الامر الوجوبى لا يزيد على الطلب شيئا الا مبغوضية الترك و الترك يحصل مخالفته بمجرد الايجاد و لا يحصل له مجال بعد ذلك و اما الطبيعة فمحبوبيتها ثابتة على كل حال فايجادها دفعة اخرى ايجاد لما هو المحبوب فلا محالة تكون ممتثلا للامر لان مفاده هو محبوبية الطبيعة من غير دخل شي‌ء آخر فيها لان خروجها عن المحبوبيّة ليس الّا لدخل شي‌ء فيها من خصوصيات الوجود و هو منفى بالفرض و الخصوصية الثابتة للوجوب اعنى مبغوضية الترك لما كانت للطبيعة بما هى هى لا مجال له بعد الوجود بايجاد الدفعة الاولى و الامتثال المفروض انما هو لمجرد محبوبيته و يدلك على ذلك الامر المستحبّ المتعلّق بالطبيعة الممتثل فى الدفعات كما فى قوله الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر و الانحلال بالاوامر المتعدّدة لبا لا ينافى لما ذكرنا و انما ينافى لو كان للخصوصيات دخل فى المطلوبية و من الواضح عدم الفرق بين الحب و البغض فى ذلك و لا اشكال فى ذلك فى طرف النهى قطعا غاية الفرق ان مبغوضية الوجود متحصل فى كل الافراد بخلاف الامر فان مبغوضية الترك يرتفع بوجوده الاول و لا موضوع له فى الافراد الأخر فظهر مما ذكرنا ان الامر المتعلق بالطبيعة المعراة من خصوصيات الوجود يمتثل بعد امتثاله و ان الامتثال لا يسقط الامر و الا يلزم عدم محبوبية الطبيعة الا من خصوصية الوجود الخاص فيكون الامر و الطلب موجودا بعد الامتثال نعم مبغوضية الترك و صحة العقوبة عليه لا مجال له بعد الوجود قال شيخنا فى الكفاية ان مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الامر فيما اذا كان الامتثال علّة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا و اما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضأ فاتى به و لم يشرب او لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر احسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله و لا يخفى عليك ان الغرض المترتب على فعل المكلف فيما مثل به هو تمكن الامر و المولى من غرضه و هو حاصل لا محالة و يسقط الامر بحصوله غاية الامر انه يحصل امر آخر من ناحية المولى من جهة بقاء غرضه و الاتيان المتاخر انما هو امتثال للامر الحادث لا للامر الاول فهو لا يبقى بعد الاتيان بالامر الاول لحصول الغرض المترتب عليه كما هو واضح و لذلك تتمة فى البحث عن الاجزاء

اصل لا ينبغى التامل فى ثبوت الواجب التخييرى فى الشريعة

كالخصال الثلاث فى‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست