responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 167

عن قابليّة التقرّب بذلك فاذا صحّ الاتيان به تقرّبا يقع التّقرّب به كما فى العبادات المنهىّ عنها تنزيها و كما فى المستحبّين المتزاحمين مع كون احدهما اهمّ حيث يزول الحكم الاستحبابى الفعلى من الآخر نعم لو تغيّرت الطّبيعة عمّا هى عليه من المصلحة او الصّدور منه كان مبغوضا للّه تعالى تحريما يسقط عباديته و الّا فمجرّد النهى المولوى عنه تنزيهيّا غير مانع عن التّقرّب و من توهّم مانعيّة النّهى المتعلّق بالعبادة عن التّعبد بها و لو تنزيها بدعوى ان العبادية ذاتا فعلا منافية للمرجوحيّة الفعليّة و لو كراهة فلا بدّ له ان يخرج النّهى عنها عن حقيقتها امّا بان يقول بانه ليس مولويّا بل للارشاد فلا يكن يتولّد منه الحكم الفعلى المولوىّ و لو كان هو الكراهة او يخرج النّهى عن ظاهره المتعلق بنفس العبادة بان يقول ان النهى عن العبادة معناه الامر بنقيضها فمعنى النّهى عن الصّوم الامر بترك الصّوم حيث انه مصداق اجابة المؤمن فيكون هنا مستحبّان الصّوم و ترك الصّوم الّذى هو اجابة للمؤمن و احدهما اهمّ من الآخر فيصح فى هذه الصّورة الاتيان بالصّوم عبادة لبقائها على ما هو عليه بخلاف ما اذا تعلّق النهى به حقيقة للزوم صفة نقص فيه و حزازة يبطل بها عباديته مدفوعة لما مرّ و سيأتي و لا يخفى عليك انّه القاء للظاهر و اخراج للنهى عن حقيقته و كذلك الارشاد حيث ان ظاهر الاحكام الصّادرة من الشارع هو المولويّة منها فان قلت الموجب لذلك هو عدم جواز الاجتماع قلت نعم الممتنع هو الحكمان بوصف الفعلية امّا لو كان الحكم الفعلى هو الكراهيّة فلا اشكال اذ ذلك لا يمنع نفس الطّبيعة عما هى عليه من المصلحة و كذلك لا يكون علة لذهاب الحكم عن نفس الطبيعة الكلّية المتعلقة للامر و مع وجودهما يمكن التّقرّب بها فى مقام الامتثال و الحاصل انّ النّهى التنزيهى حيث ان معناه الاذن فى الفعل و معه لا يكاد يصدر الفعل مبغوضا للمولى بحيث يعاقب عليه كان حكمه حكم النّهى التحريمى الغير المنجّز مع الاذن فى الفعل كما اذا كان جاهلا بالغصب موضوعا او ناسيا له او مع عدم الاذن فى الفعل كما فى الجهل بالحكم عن قصور فقد مرّ ان الحكم فى جميع الصّور هو صحّة الفعل و لا يمنع عن الصّحّة وجود النهى التحريمى كيف من التنزيهى و بعبارة اخرى المانع عن الصّحّة المبغوضيّة الموجبة للعقاب او الغير المقرون مع الرّخصة و لعلّه يجئ بعض الكلام فى ذلك إن شاء الله اللّه‌

أصل إذا توسّط فى ارض مغصوبة من غير اختياره يجب عليه الخروج عنه‌

و اذا كان ذلك منه بسوء اختياره فقد اختلفت الانظار فقيل بوجوب الخروج و حرمته معا و وجود الخطابين متعلقا به و قيل بوجوبه و حرمة حكما بتعلّق خطاب‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست