responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 166

من حيث الصّدور التقرب بخلاف المقام فانه صحيح على كلّ تقدير فلذا لا اشكال هنا فى الصّحة من القائلين بالاجتماع و الامتناع و مثل هذه لا يكاد يصدر عن الائمة (صلوات اللّه عليهم اجمعين) لكونه فعلا محكوما بالكراهة و يوضح ما ذكرنا انه لا يتصور مثل ذلك فيما يتعلّق النهى بجميع ما تعلق به الامر و لو كان اجتماع الحكمين بتعدّد الجهة جائزا لكان تعلق الامر و النهى كذلك جائزا و هو بمكان من البطلان بل الجائز منه ما اذا وقع النهى على بعض افراده كالنهى من العبادة بلا فرق نعم يمكن ان يقال بانه قد يكون هنا عنوان آخر منطبق على الترك او ملازم له كاجابة المؤمن المنطبق على ترك الصّوم او الافطار الملازم له و لكنّه ليس بكلّى فى تمام الموارد او قلنا بان الامر للارشاد

القسم الثّانى ما تعلق النهى بعنوان العبادة الخاصّة مع ثبوت البدل له‌

كالصّلاة فى الحمّام و هذا القسم ايضا يتصف بالكراهة فعلا و مرجوحيّة العمل الخاص و لا حكم له فعلا الا ذلك و لكنه اذا اتى به بقصد الامر المتعلّق بالطّبيعة او الملاك يسقط الواجب و يمتثل الواجب بالمكروه لعدم منافات ذلك له كما مرّ و كونه مسقطا و امتثالا لا يستلزم اجتماع الوجوب و الكراهة و يمكن القاء النهى عن المولويّة و يكون ارشادا الى الفرد الآخر الملازم للماهية كما ان هذه التشخصات غير ملائم لها على ما حققوه فى هذا المبحث فيكون ح واجبا ليس الّا

القسم الثّالث ما يكون من باب الاجتماع‌

بان يتّحد متعلّق الامر و النهى مصداقا مع تعدّده مفهوما و حكمه حكم الاجتماع من فعليّة احد الحكمين و لو كان النهى فعليّا يكون الاتيان مسقطا على ما مر و حاصل الكلام انّ النّهى اذا تعلق بالعبادة الخاصّة يخرج ذاك الصّنف عن متعلق الامر و لا يسعها المامور به بما هو مامور به و ان كان يسعها بحسب الحقيقة و الطّبيعة و يكون محكوما بالنهى الفعلى المتعلّق سواء كان تحريميّا او تنزيهيّا و لكن ذلك لا ينافى امكان امتثال الامر المتعلّق بالطبيعة و اسقاطه باتيان هذا الفرد المتعلّق للنّهى اجماعا فى التنزيهى منه و على الخلاف فى النهى التحريمى و كذلك الكلام فى ما اذا كانا متعلّقين بكلّيّتين و اتحدا مصداقا و قلنا بتقديم جانب النّهى كما هو الواقع فى التحريمى و المحتمل فى التنزيهى منه فيكون المورد مكروها و لكنه يسقط به الامر الوجوبى او الندبى لامكان التقرّب على ما تقدّم اعلم ان الفعل الماتى به للتقرّب لا بدّ ان يشتمل على جهة الرّجحان و ان كان له خصوصيّة زائدة كان الحكم الفعلى دائرا مداره فيكون للمجموع منها مكروهيّة غير راجحة الّا ان ذات الطبيعة الموجودة مع تلك الخصوصيّة لا يخرج‌

اسم الکتاب : المختارات في الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست