responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 403

فصل إذا خصص العام بتخصيص‌

إذا خصص العام بتخصيص فلا إشكال في عدم حجّيته بالنسبة الى مورد التخصيص، و أمّا كونه حجّة فيما بقي لا في مورد التخصيص، بل فيما بقي من العام فيكون مورد خلاف.

لا إشكال في أنّ سيرة العقلاء تكون على العمل بالعام الذي خصّص بالنسبة الى بعض أفراده فيما بقي منه، فلو ورد عام و خصّص بالنسبة الى بعض أفراده يكون العامّ فيما بقي من أفراده حجّة بلا ريب و لا خلاف و تكون سيرتهم على ذلك، لكنّه حيث اشكل في المقام وقع مورد الخلاف.

وجه الإشكال أنّه بعد ما لا يكون للعام إلّا ظهور واحد و يكون حجّة في تمام الأفراد بمقتضى انعقاد الظهور فإذا ورد التخصيص فيرتفع الظهور فيصير مجملا، حيث إنّا لا نعلم بأنّه يكون ظاهرا و حجّة في أي مرتبة، و هذا معنى الإجمال فلأجل هذا الإشكال توهّموا بأنّه لم يكن العامّ حجّة فيما بقي من أفراده غير مورد التخصيص. و قد تصدّى بعض لدفع هذا الإشكال و كون العامّ حجّة في الباقي بأجوبة و المهمّ منها جوابان:

الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) من أنّ استعمال العام فيما بقي من أفراده لا

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست