الطرف و عدم القصور في الجعل و الحكم و بلوغ الحكم في مرتبة الفعلية، غاية الأمر لقصور المكلف عن امتثالهما لم يصر أحدهما منجّزا.
فممّا مرّ ظهر لك أنّ المراد من عدم المقتضي و الملاك في باب التعارض هو هذا المعنى يعني عدم المقتضي لإنشاء الحكم أو لفعلية الحكم و عدم المناط و الملاك للإنشاء أو الفعلية، و في باب التزاحم يكون الجعل تامّا، غاية الأمر القصور يكون في ناحية المكلف، و ما قلنا من الفرق بين التعارض و التزاحم يكون مراد المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) في هذا الباب.
حيث قال (رحمه اللّه) في الأمر الخامس من الامور التي تعرض لها في هذا البحث: (إنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلقي الايجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع). و مراده من مناط الحكم هو ما قلنا من أنّ في التزاحم لا بدّ و أن يكون الحكم تامّا و بالغا لمرتبة الفعلية لا أن يكون مراده من المناط هو المناط المعتبر في موضوع الحكم قبل الجعل حتى يشكل عليه تارة بأنّ المناط لو كان في باب التعارض عدم الملاك و في باب التزاحم وجود الملاك في كلّ من الدليلين.
و الالتزام بكون محلّ الكلام على القول بالامتناع يكون من باب المتزاحمين لا وجه له.
لأنّ هذا النزاع جار و لو على مذهب غير العدلية الّذين لا يقولون بالمصلحة و المفسدة، فكيف تقول بالملاك و المصلحة في كلّ من الدليلين حتّى يكون اجتماع الأمر و النهي على الامتناع من باب التزاحم، مع أنّ غير العدلية غير قائلين بالمصلحة و الملاك، و مع ذلك هذا النزاع يكون و لو على هذا القول و تارة بأنّه على مبناك تكون مرتبة الاقتضاء و المصلحة من مراتب الحكم فكيف تقول هنا بوجود الملاك على التزاحم و عدمه على التعارض، و الحال أنّ لازم هذا كون المقتضي قبل