responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 234

فصل هل يكون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟

هل يكون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟ لا يخفى عليك أنّ الضد تارة يكون المراد منه هو الضدّ العام الذي يكون بمعنى الترك و تارة يراد من الضدّ الضدّ الخاص،

أمّا الضدّ العام‌

فلم يكن موقف للنزاع فيه و لا مجال لأن يبحث في أنّ الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه العام أم لا؟ و لو أنّ بعضا يبحث فيه أيضا إلّا أنّه في غير محلّه، حيث إنّه لا يكون الأمر بشي‌ء منحلّا بأمرين، مثلا إذا قال: (أقم الصلاة) يكون الأمر واحدا و الحكم واحدا و هو وجوب الصلاة إلّا أنّه حيث يكون كلّ ما كان فعله مطلوبا كان تركه مبغوضا فإذا أوجب الصلاة و كان الواجب إقامة الصلاة يكون تركه حراما و هذا معنى وجوبه لا أنّه أمر بفعل الصلاة بأمر و نهى عن تركها بأمر آخر، لأنّه لم يكن في المقام إلّا أمر واحد و لكن يعبرون عنه بهذا و يقولون بأنّ فعل الصلاة واجب و تركها حراما، و هذا ممّا لا سترة فيه، فمن قال بحديث العينيّة و أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العام و كان مراده من الاقتضاء هو العينية و يكون غرضه ما قلنا فنعم الوفاق و إن كان مراده غير ما قلنا فلا يكون المعنى محصّلا لكلامه.

و أمّا الضدّ الخاص فيقع فيه النزاع،

و اعلم أنّ الاقتضاء الذي نقول به في المقام‌

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست