responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162

الفصل الثالث في الإجزاء:

اعلم أنّ المتقدمين عنونوا المسألة بأنّه هل الأمر بالشي‌ء إذا أتى به على وجهه يقتضي الإجزاء؟ و حيث إنّ المتأخّرين و منهم المحقّق الخراساني فهموا من الاقتضاء العلية، و قالوا بأنّ المراد من الاقتضاء هو العلية قالوا بأنّ ما قاله المتقدمون ليس بسديد، إذ الأمر يكون علة لتحريك المأمور و انبعاثه نحو المأمور به و لم يكن علّة للسقوط و الإجزاء، بل الإتيان بالمأمور به يكون مقتضيا لهذا فعلى هذا.

قالوا بأنّه هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟

و لا يخفى أنّ ما قال المحقّق الخراساني طاب ثراه من أنّ المراد من الاقتضاء هو العلية ليس في محلّه، لأنّ الإتيان ليس بعلّة، بل يكون إتيان المأمور به مسقطا للأمر بمعنى أن الأمر بعد إتيان المأمور به أثّر أثره، فبعد الإتيان حصل الأثر.

مثلا إذا كانت النار موجبة لإحداث الحرارة فإذا فقدت النار لم يكن فقدانها علّة لعدم الحرارة، بل يكون مقتضاه عامّا، ففي كلّ الموارد إذا كان ايجاد الشي‌ء معلول لعلّة فبفقد العلّة يفقد المعلول، و لم يكن فقدان المعلول مستندا لعلّة فعلى هذا يكون المراد من الاقتضاء مقدار الاقتضاء بمعنى أنّ ما قالوه بأنّ الأمر إذا أتى به على وجهه‌

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست