responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161

ما قلت من أنّ الغرض من وجوب المقدمة هو التوصل الى ذي المقدمة ليس بصحيح، فإنّ الغرض من المقدمة هو التمكّن من ذي المقدمة، و الغرض منها بعد إتيانها حاصل. فعلى هذا ليس كلام المحقّق المذكور في مقامنا صحيحا، لما قال في جواب صاحب الفصول حيث إنّه قال في جوابه بأنّ الغرض في الواجبات الغيريّة هو التمكّن.

فعلى هذا لا بدّ أن يقال في ما نحن فيه أيضا، فإنّ الغرض من وجوب إتيان الماء هو تمكّن المولى من شربه و هو بعد إتيان المكلّف بالماء حاصل، فالغرض حاصل، فبعد تحصيل غرض المولى يكون أمره بإتيانه أو بقاء أمره لغوا، و يكون من قبيل الامتثال عقيب الامتثال، فافهم.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست