responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 159

و لو أتى بأفراد في عرض واحد أيضا يحصل الامتثال بها من جهة عدم الترجيح بلا مرجّح، إذ حصول الامتثال بأحدها دون غيرها يكون الترجيح بلا مرجّح، فعلى هذا نقول بحصول الطبيعة في ضمنها، و هذا واضح.

إنّما الكلام في الأفراد الطولية يعني إذا أتى بفرد ثم أتى بفرد بعده يحصل الامتثال به أم لا، لا يخفى أنّه إن قلنا بأنّ الأمر يدلّ على المرّة يكون على قسمين إمّا أن نقول بالمرّة بشرط لا و إمّا أن نقول بالمرّة لا بشرط، فإن قلنا بالأوّل أي بالمرّة بشرط لا فيكون الإتيان بالثاني مضرّا بفردية الأوّل، إذ الأوّل يكون فردا إذا أتى بشرط، عدم الفرد الآخر فالفرد الثاني مع أنّه لا يكون فردا و لا يحصل به الامتثال يخرج الفرد الأوّل من الفردية أيضا. و أمّا إن قلنا بالمرّة و لزوم الاتيان بفرد لا بشرط فلا يكون الإتيان بالفرد الثاني مضرّا بفردية الأوّل، إلّا أنّه بالفرد الثاني لا يحصل الامتثال، إذ بالفرد الأوّل حصل الامتثال و لا يمكن الامتثال عقيب الامتثال، هذا على القول بالمرّة.

و أمّا على ما قلنا بالطبيعة فأيضا الحقّ هو الامتثال بالفرد الأوّل، و يكون الاتيان بالفرد الثاني لغوا، إذ الآمر يبعث المكلّف الى إتيان الطبيعة و قد قلنا بأنّ الطبيعة تحصل في ضمن الفرد، فإذا أتى بفرد فقد حصلت الطبيعة فيكون الإتيان بفرد آخر من قبيل الامتثال عقيب الامتثال.

و قال المحقّق الخراساني بأنّه إذا كان الاتيان بالفرد علّة تامّة لحصول الغرض أعني إذا كان الغرض يحصل بإتيان الفرد الأوّل يكون الإتيان بالفرد الثاني لغوا و إذا لم يكن كذلك بل مع إتيان الفرد الأوّل يكون الغرض من الأمر باقيا يكون من قبيل تبديل الامتثال، مثلا إذا أمر المولى العبد بإتيان الماء و يكون غرضه من إتيان الماء رفع عطشه فإذا أتى العبد بالماء و لكن لم يشرب المولى حيث إنّه يكون غرضه و هو رفع عطشه باقيا يحصل الامتثال بالفرد الثاني و يصحّ تبديل الامتثال بالفرد الثاني،

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست