responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 158

و ما به يمكن توجيه الفرق هو أنّ الأمر و النهي يكون لإحداث الداعي في المكلّف فمهما يكون للمكلف داع الى إتيان الفعل و ترك الفعل، فإذا كان شي‌ء من الأشياء التي يأتي بها المكلف أو يتركها على أيّ حال و لو لم يكن أمر و لا نهي، فالنهي و الأمر عنهما يكون لغوا، إذ هما لا يكونان داعيين للمكلّف، بل يكون داعيه غيرهما.

فعلى هذا حيث إنّ في الأمر يمكن أن لا يفعل المأمور به أصلا و في النهي يمكن أن يترك المنهي عنه أصلا يكون في الأمر المراد من الطبيعة الطبيعة المهملة و في النهي الطبيعة السارية، مثلا اذا أمر باتيان الصلاة حيث إنّه يمكن أن لا يقبل المكلّف أصلا يكون المراد من الطبيعة هو المهملة و تحصل الطبيعة بإتيان فرد، و أمّا إذا نهى عن أكل مال الناس حيث إنّه لا يمكن أن يترك المكلّف جميع أفراده، بل غالبا يفعل بعض كافراده لا بدّ أن يكون النهي عنه هو النهي عن جميع أفراده و تكون الطبيعة هي الطبيعة المرسلة، و لذا قلنا بأنّ في الأمر أيضا إذا كان من هذا القبيل لا بدّ أن يكون كالنهي مثلا في‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ قلنا بأنّه حيث إنّ المكلّف يأتي ببعض البيوع على أيّ حال، و لو لم يكن فيه أمرا لا بدّ أن يكون الأمر به، فالحلية هي الأمر بحلية جميع أفراد البيع كي لا يكون هذا الأمر لغوا، فهذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، و ما قلنا من الفرق هو المطابق للتحقيق، هذا وجه الفرق بين الأمر و النهي، و الحمد للّه أوّلا و آخرا.

ثم اعلم أنّه على ما قلنا من أنّ الأمر لا يدلّ إلّا على البعث نحو الطبيعة لا دلالة له على المرّة و التكرار و لا الفور و التراخي، و لا يخفى أنّ باتيان فرد يحصل الامتثال،


الدار) و كان مراده أنّ فردا من أفراد الرجل ليس موجودا مثلا، و لو كان فرد من أفراده موجودا لم يصحّ ذلك، و لا يكون النهي مع (لا) في هذه الجهة مختلفا.

و أيضا أنّ ما قاله المحقّق الخراساني (ره) في النكرة في سياق النفي من أنّها تفيد العموم إذا اخذ بنحو الارسال، لا بنحو الاهمال، و الحال أنّه على ما قاله في النهي لم يكن محتاجا الى هذا القيد، فافهم و اغتنم و تأمّل.

اسم الکتاب : المحجة في تقريرات الحجة المؤلف : الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست