responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 84

آخر مضافا إلى أنّه تكلف بعيد غير صحيح لعدم وجود العلاقة بين الموضوع له و بين هذا العنوان كما لا يخفى فهذا دليل علي ان الملحوظ في المقسم هو الجامع بين الصحيح و السقيم و هو قرينة وجود الجامع و بعد ثبوت ان المستعمل فيه ذلك يتم الاستدلال بالاصل المذكور فتأمل.

و منها استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الاخبار و إرادة الفاسدة منها كقوله (عليه السّلام) «بنى الاسلام علي الخمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد احد بشي‌ء كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالاربع و تركوا هذه فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة» [1] و محل الاستشهاد فقرتان.

الاولى قوله فاخذ الناس بالاربع بناء علي كون المراد الأربعة المذكورة (لا الخلفاء الأربعة كما قيل) كما هو ظاهر.

الثانية قوله فلو ان احدا صام نهاره و تقريب الاستدلال ان الاخذ بالاربع و صوم النهار لا يكون بناء علي بطلان عبادة تارك الولاية كما اتفق عليه النص و الفتوى، بل كما دل عليه ظاهر نفس هذا الخبر بناء علي كون عدم القبول ظاهرا في الفساد كما هو القوي إلّا اذا اريد منها الفاسدة، فاذا ثبت ان المراد منها الفاسدة ليس إلّا ان نقول: إنّه بناء علي وضعها للاعم لا يلزم المجاز لامكان كونها مستعملة فيما وضعت له و انما اريد خصوص الفاسدة من باب إرادة بعض افراد الكليّ منه و تطبيقه عليه لا من باب استعماله فيه ليكون مجازا و أمّا بناء علي وضعها لخصوص الصحيح يلزم المجاز لا محالة كما لا يخفى و حيث ان المجاز خلاف الاصل و لا يصار اليه الا بقيام الدليل يستكشف ان المستعمل فيه تلك الألفاظ و الموضوع له هو الاعم اذ لو لاه لزم المجاز و هو منفى بالاصل المذكور، و قوله (عليه السّلام) «دعى الصلاة ايام اقرائك» [2] ضرورة أنّه لو لم يكن المراد الفاسدة لا يصح النهى عنها لعدم قدرة الحائض علي الصحيحة منها و اذا ثبت ان المراد منها الفاسدة لا غير


[1]. الكافى، ج 2، ص 18؛ بحار الانوار، ج 65 الباب 65، ص 317؛ ايضاح كان الموجود في كتاب الكافى و البحار بهذه العبارة «بنى الاسلام علي خمس علي الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه يعنى الولاية.

[2]. عوالى اللآلى، ج 2، ص 207، باب الطهارة ...؛ فقه القرآن، ج 2، ص 157.

اسم الکتاب : المحاضرات - تقريرات المؤلف : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست